مرسوم رقم 74-240
· ج.ر عدد 94 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-240 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد فى ميزانية وزارة الاخبار والثقافة. 1200
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره أربعمائة وثلاثون ألف دينار (430.000 (دج) يقيد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة، في الباب 34 12 «مركز التوزيع السينمائي - الادوات والاثاث ، •