مرسوم رقم 74-240
· ج.ر عدد 94 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-240 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد فى ميزانية وزارة الاخبار والثقافة. 1200
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره أربعمائة وثلاثون ألف دينار (4300000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة في الابواب المبينة في الجدول «أ»
الملحق بهذا المرسوم .