المادة 3
يكلف وزير البريد والمواصلات بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974.
هواري بومدين الولاة 26 يونيو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يعاد ادراج القطعة يونيو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة ادراج | الارضية القروية رقم 148 أ «بي» 3 ضمن ملك الدولة الخاص القطعة الارضية القروية رقم 148 أ «بي» 3 ضمن ملك الدولة | الخاص مساحتها 4 هكتارات و 27 آرا و 30 سنتيارا الممنوحة سابقا الى بلدية العين البيضاء بموجب المرسوم المؤرخ في 17 فبراير سنة 1872