مرسوم رقم 74-239
· ج.ر عدد 94 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-239 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتعلق باعادة تهيئة رسم الرسائل الدرجة الأولى التي يبلغ وزنها (20) غ والتابعة للنظام الدولى. 1203
المادة الأولى
يزاد رسم الدرجة الاولى من الوزن الغاية 20 غراما بالنسبة للرسائل والمحدد بالمرسوم رقم 71 167 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 في مادته الثانية من 0,80 دج إلى 1.00 دج وذلك اعتبارا من أول يناير سنة 1975.
تبقى الاحكام الاخرى من نفس المرسوم بدون تعديل.