مرسوم رقم 74-238
· ج.ر عدد 94 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-238 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن اعادة تهيئة رسم الرسائل من الدرجة الأولى التي يبلغ وزنها 20 غ والتابعة للنظام الداخلي. 1203
المادة الأولى
يزاد رسم الدرجة الأولى من الوزن الغاية 20 غراما بالنسبة للرسائل والمحدد بالمرسوم رقم 71 166 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 في مادته الاولى الجدول رقم 1 من 0,40 دج | الى 0.50 دج وذلك اعتبارا من أول يناير سنة 1975.
تبقى الاحكام الاخرى من نفس المرسوم بدون تعديل.