مرسوم رقم 74-237
· ج.ر عدد 94 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 237 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحديد تعريفات مصلحة المواصلات في النظام الداخلي. 1202
المادة 4
يكلف وزير البريد والمواصلات بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 • هواري بومدين الجمعة 8 ذو القعدة عام 1394 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1203