مرسوم رقم 74-237
· ج.ر عدد 94 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 237 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحديد تعريفات مصلحة المواصلات في النظام الداخلي. 1202
المادة الأولى
تحدد الرسوم والاتاوي في النظام الداخلي والمطبقة في مصلحة المواصلات على أساس الرسوم الاساسية الا في حالة الاستثناء .
وان الرسم الاساسى هو رسم وحدة المكالمة المتبادلة داخل دائرة الرسم ومطلوبة من جهاز الاشتراك