مرسوم رقم 74-234
· ج.ر عدد 94 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-234 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتمار فى ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 1199
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العمل والشؤون | الاجتماعية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 هواري بومدين