المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة | تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 ولا سيما المادة 12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-27 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 8 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن.
قانون المالية لسنة 1974، يرسم ما يلي :