مرسوم رقم 74-231
· ج.ر عدد 93 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-231 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد فى ميزانية وزارة الصناعة والطاقة . 1191
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره خمسون ألف دينار (500000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة وفي الباب 34 02 م الادارة المركزية
- - المنح العائلية ، ...