مرسوم رقم 74-231
· ج.ر عدد 93 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-231 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد فى ميزانية وزارة الصناعة والطاقة . 1191
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسون ألف دينار (350.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية في الباب 31 21 - الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية «الدين - الاجور الرئيسية » .
وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 هواري بومدين