مرسوم رقم 74-230 · ج.ر عدد 93 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-230 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية. 1190

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.