المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 هواري بومدين الجدول « ا »
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ 31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 800.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 500.000 34-12 المصالح الموجودة في الخارج
- الادوات والاثاث 900.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 II نفقات تسيير المراكز الجديدة الدبلوماسية والقنصلية 4.100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 6.300.000 1190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذو القعدة عام 1394 ه الجدول « ب »
رقم الابواب العناوين وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات الملغاة (دج) 31 II المصالح الموجودة في الخارج - الاجور الرئيسية 3.400.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف 33 ΟΙ الادارة المركزية، المنح العائلية
33 - II المصالح الخارجية - المنح العائلية 33 13 المصالح الخارجية، الضمان الاجتماعي القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية، تسديد النفقات 34 05 الادارة المركزية الالبسة -
34 - II المصالح الموجودة في الخارج تسديد النفقات 34 13 المصالح الموجودة في الخارج، اللوازم 93-34 المصالح الموجودة في الخارج، الايجار القسم السابع المصاريف المختلفة -37 ΟΙ المؤتمرات الدولية الاجتماعية 100.000 150.000 260.000 500.000 30.000 560.000 100.000 200.000 100.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 6.300.000