مرسوم رقم 74-229
· ج.ر عدد 93 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-229 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 1189
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره ستة ملايين وثلاثمائة ألف دينار (603000000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية وفى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم.