مرسوم رقم 74-229 · ج.ر عدد 93 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-229 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 1189

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.