مرسوم رقم 74-229
· ج.ر عدد 93 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-229 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 1189
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره ستة ملايين وثلاثمائة ألف دينار (603000000 دج) مقيد مي ميزانية وزارة الشؤون الخارجية وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .