مرسوم رقم 74-228
· ج.ر عدد 94 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-228 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتعلق بتحديد وتوزيع موارد ونفقات التسيير الخاصة بعقارات الدولة في كل من الولايات. 1197
المادة 5
تلغى جميع الاحكام المخالفة ولا سيما المرسوم رقم 74-7 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد وتوزيع موارد و نفقات التسيير الخاصة بعقارات الدولة في كل من الولايات.