مرسوم رقم 74-228
· ج.ر عدد 94 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-228 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتعلق بتحديد وتوزيع موارد ونفقات التسيير الخاصة بعقارات الدولة في كل من الولايات. 1197
المادة 4
يؤذن بنقل الاعتمادات من ولاية لأخرى أو من قسم لآخر من نفس الولاية بموجب مقرر صادر عن وزير الداخلية.