مرسوم رقم 74-228
· ج.ر عدد 94 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-228 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتعلق بتحديد وتوزيع موارد ونفقات التسيير الخاصة بعقارات الدولة في كل من الولايات. 1197
المادة 3
توزع اعتمادات التسيير والصيانة المشار اليها في المادة السابقة على كل قسم وكل ولاية طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم.