مرسوم رقم 74-228
· ج.ر عدد 94 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-228 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتعلق بتحديد وتوزيع موارد ونفقات التسيير الخاصة بعقارات الدولة في كل من الولايات. 1197
المادة 2
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة بعنوان نفقات مصالح السكن في الولايات وصيانة الاملاك العقارية التابعة للدولة بمائة وثمانية وخمسين مليون دينار (15800000000 دج) طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .
ويكون وزير الداخلية الأمر الأولى بالصرف لهذه الاعتمادات .
للجمهورية الجزائرية 1197