مرسوم رقم 74-228
· ج.ر عدد 94 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-228 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتعلق بتحديد وتوزيع موارد ونفقات التسيير الخاصة بعقارات الدولة في كل من الولايات. 1197
المادة الأولى
ان مبلغ الايرادات النهائية الواجب قيده في ميزانية الدولية بعنوان تحصيل موارد التسيير الخاص بالعقارات التي آلت ملكيتها للدولة بموجب الامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 يحدد بثلاثمائة وثلاثين مليون (330.000.000 دج) ويوزع على كل ولاية طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.