المادة 3
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 74-57 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، كما يلى :
«المادة 3 : يؤمن تمويل النفقات المدرجة في المادة 2 أعلاه لسنة 1974 بواسطة الموارد التالية :
- المشاركة الجزافية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لحساب صناديق الضمان الاجتماعي المختلفة الموضوعة تحت وصاية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 15000000000 دج المشاركة الجزافية للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي 2500000000 دج مشاركة الصناديق الاخرى للضمان الاجتماعي والتعاونيات الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية والصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي ومؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر والصندوق الجزائرى للضمان الخاص بعمال الموانيء والتعاونيات الاخرى 2400000000 دج مشاركة الجماعات المحلية 4703000000 دج مساهمة ميزانية الدولة 42507000000 دج موارد أخرى 17503000000 دج مجموع الايرادات 84703000000 دج الجمعة 8 ذو القعدة عام 1394 ه • الجريدة الرسمية وتوزع هذه الموارد لكل قطاع صحى طبقا للجدول «ب»
الملحق بهذا المرسوم » •