مرسوم رقم 74-227
· ج.ر عدد 94 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-227 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن
المادة الأولى
تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 74-57 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، كما يلى :
«المادة الأولى : تحدد الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية اجمالا في بابي الايرادات والنفقات لسنة 1974 بمبلغ قدره ثمانمائة وسبعة وأربعون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 84703000000 دج) »