مرسوم رقم 74-226
· ج.ر عدد 94 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-226 مؤرخ في أول ذي القعدة و 48 من الامر رقم 69 - - 96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون لرجال الدين الاسلامي
المادة الأولى
تتمم المادة 7 من المرسوم رقم 71 286 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، كما يلى :
وزير التعليم الابتدائي والثانوى أو ممثله وزير قدماء المجاهدين أو ممثله .. ) الباقي بدون تغيير.