مرسوم رقم 74-224
· ج.ر عدد 94 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-224 مؤرخ في أول ذي القعدة تعديل المرسوم رقم 74-57 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 تحديد كيفية تطبيق المادة 49 من الامر رقم 69-96 يتضمن الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تحديد توازن و كيفيات المؤرخ تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية 1196 1194
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 هواري بومدين وزارة المالية