مرسوم رقم 74-217
· ج.ر عدد 95 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-217 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحويل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 74-104 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 الى الشركة الوطنية لصناعات النسيج . - 1214
المادة 3
يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية | كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في اول ذى القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 هواري بومدين