مرسوم رقم 74-213
· ج.ر عدد 93 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-213 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور لسنة 1974 1975 • 1185
الفصل الأول — تحديد الاسعار عند الانتاج وكيفيات التسديد والتمويل › القسم الاول — شروط تسويق الخمور
المادة 3
يمكن أن يسمح في الظروف الاستثنائية بتسليم الخمور بدرجة تقل عن الحد الأدنى أو تفوق أقصى حد من الدرجة بكل منطقة .
وفي هذه الحالة، يجرى حساب قيمة كل كمية مسلمة وبحسب كل حالة بضرب عيار المنتوج المسلم، اما في سعر الحد الأدنى من الدرجة واما في سعر الحد الاقصى منها والخاص بالمنطقة المعنية.