الفصل الأول — تحديد الاسعار عند الانتاج وكيفيات التسديد والتمويل › القسم الاول — شروط تسويق الخمور
المادة 2
يحدد سعر درجة الهكتولتر من الخمر عند الانتاج، كما يلى :
المنطقة الاولى : السهول الرطبة :
درجة الخمر سعر درجة الهكتولتر 10 الى 10 3,52 دج الى 1710.3 3,63 دج 10,8 إلى 11,2 3,74 دج - 11,3 11,7 3,79 دج 11,8 12,2 3,90 دج 12,3 12,7 4,01 دج المنطقة الثانية : السهول الجافة :
درجة الخمر سعر درجة الهكتولتر من 1 الى 11,2 3,95 دج من 11,3 الى 17 4,01 دج م 11,8 12,2 4,07 دج من 12,3 12,7 4,12 دج 12,8 1 4,18 دج المنطقة الثالثة : السفوح والجبال :
درجة الخمر سعر درجة الهكتولتر 12 122 4,84 دج 12,3 12,7 4,89 دج من 12,8 إلى 132 4,95 دج من 13,3 الى 137 5,06 دج من 13,8 إلى 14 5,17 دج واذا طلب المشترى من المنتج تسليمه كمية من العنب غير المختمر والمكبرت بدرجة تقل عن الحد الادنى للدرجة المحددة عن منطقة معينة فيتعين على المشترى أن يتعهد بأداء قيمة هذا العصير غير المختمر بالكبرتة على أساس الحد الادنى من درجة الهكتولتر لخمور المنطقة المذكورة.