مرسوم رقم 74-213
· ج.ر عدد 93 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-213 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور لسنة 1974 1975 • 1185
الفصل الثاني — تنظيم الموسم › القسم الثالث — الاداءات المتعلقة بالخمور
المادة 21
تعفى من الاداءات المتعلقة بالكحول، محاصيل العنب أو عصير العنب المختمر والمعدة لتحضير عصير العنب والخمور الحلوة الطبيعية وخمور المشروبات الروحية والعنبرية بواسطة التحويل المباشر لمحصول العنب الى كحول وكذلك الخمور التي تشحن الى معمل التقطير .