مرسوم رقم 74-213
· ج.ر عدد 93 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-213 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور لسنة 1974 1975 • 1185
الفصل الثاني — تنظيم الموسم › القسم الاول — شروط تسويق الخمور واستعمالها
المادة 17
يرخص بعمليات مزج الخمر بالكحول بواسطة الخمور الصناعية بالنسبة لموسم 1974 طبقا لاحكام الامر رقم 68-482 68 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتسويق عنب التخمير والخمر ومشتقاته على الا تتجاوز الحموضة المتبخرة بالحامض الكبريتي المستخرج من الخمور الممزوجة بالكحول 1,60 غراما في اللتر الواحد.