مرسوم رقم 74-213
· ج.ر عدد 93 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-213 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور لسنة 1974 1975 • 1185
الفصل الثاني — تنظيم الموسم › القسم الاول — شروط تسويق الخمور واستعمالها
المادة 15
تحرر الخمور الحاصلة من غلة سنة 1974، بمجرد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك لتمكين المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور، من القيام بالتزاماته التعاقدية.