الفصل الأول — تحديد الاسعار عند الانتاج وكيفيات التسديد والتمويل › القسم الثاني — كيفيات الاداء والتمويل .
المادة 12
يتم تسديد سندات الخمور حسب تتابع البيوع المتممة .
وكل مبلغ يستوفيه المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور من مبلغ مبيعات الخمور التي جرى تمويل شرائها بواسطة خصم السندات المذكورة في هذا المرسوم يطبق لزوما كتسديد عن تلك السندات تسديد لها مهما كان تاريخ استحقاقها .
وكل تسديد يتم قبل استحقاقه يترتب عليه رد فرق الصرف الذي يحسب على أساس المبلغ المسدد. وان هذا الرد يحسب على أساس المدة الباقية بالفائدة الجاري بها العمل .