مرسوم رقم 74-213
· ج.ر عدد 93 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-213 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور لسنة 1974 1975 • 1185
الفصل الأول — تحديد الاسعار عند الانتاج وكيفيات التسديد والتمويل › القسم الثاني — كيفيات الاداء والتمويل .
المادة 11
يمنح المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور، منذ ابتداء موسم التخمير، تسبيقا على حساب الخزينة لتسديد الدفعة على حساب تسليم العنب التي تستلمها تسلم تعاونية الحمور لكل منتج فور تسليم مجموع المحصول، فاتورة تمثل مبلغ الدفعة على الحساب واذنا بنقلها.