مرسوم رقم 74-212
· ج.ر عدد 89 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-212 مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 اكتوبر سنة 1974 يتضمن التتميم بصفة انتقالية للمرسوم رقم 68 594 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن التنظيم العام لشروط منح التعويضات من كل نوع الى الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي للوظيفة العمومية 1150 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1394
المادة 2
ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر 1974 هواري بومدين الثلاثاء 20 شوال عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1151 وزارة العدل