المادة الأولى
ان المادة الاولى : من المرسوم رقم 68 594 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة - 1968 المشار اليه أعلاه تتمم على الوجه التالي :
ان المنافع والتعويضات والعلاوات من كل نوع الخاضعة أولا للاقتطاع المخصص للمعاش والمؤداة بأى عنوان كان زيادة عن الراتب الرئيسى الى موظفى وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعين للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والمحدثة بعد 8 نوفمبر سنة 1968 طبقا للتنظيم الجارى به العمل، يستمر حسابها نظرا لقيمة النقطة الاستدلالية المحددة بموجب المرسوم رقم 66-139 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الجدول رقم (1 (1 - (67) والنصوص التابعة له ، !.