مرسوم رقم 74-211
· ج.ر عدد 89 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-211 مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 اكتوبر سنة 1974 يتضمن منح زيادة في الاجور بصفة انتقالية لفائدة المستخدمين في سلك التعليم • 1149
المادة 4
يلغى الانتفاع من الزيادة للمؤسسة بموجب المادة الأولى أعلاه عندما يعين المعلم اما فى مصلحة ادارية واما لشغل وظيفة نوعية أو وظيفة لا تتضمن مهام التعليم أو التكوين .