مرسوم رقم 74-211
· ج.ر عدد 89 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-211 مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 اكتوبر سنة 1974 يتضمن منح زيادة في الاجور بصفة انتقالية لفائدة المستخدمين في سلك التعليم • 1149
المادة 3
ينتفع كذلك من هذه الاحكام المستخدمون المذكورون أعلاه والتابعون لاسلاك الوزارات المذكورة أعلاه | والقائمون فعليا وبدوام كامل بمهمة التعليم أو التكوين في المؤسسات التابعة لوزارات أخرى .
وفي هذه الحالة، فان الانتفاع من الزيادة المذكورة أعلاه يزيل التمتع بالدرجتين الممنوحتين في دائرة الالحاق من وزارة الموظف الى أخرى .