مرسوم رقم 74-211
· ج.ر عدد 89 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-211 مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 اكتوبر سنة 1974 يتضمن منح زيادة في الاجور بصفة انتقالية لفائدة المستخدمين في سلك التعليم • 1149
المادة الأولى
يمنح مستخدمو سلك التعليم ابتداء من أول نوفمبر سنة 1974 زيادة قدرها 10 % من راتبهم الاستدلالي الاجمالي .