مرسوم رقم 74-210
· ج.ر عدد 89 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 210 مؤرخ في 14 شوال عام 1394 - الموافق 30 اكتوبر سنة 1974 يتضمن تحديد قيمة النقطة الاستدلالية بصفة انتقالية 1148
المادة 2
تطبق هذه الاحكام على الموظفين الجزائريين المدنيين والعسكريين المرسمين والمتمرنين والمتعاقدين لدى الدولة والجماعات المحلية والميزانيات الملحقة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري .