المادة 16
كل زيادة تمس الاجر الرئيسى وكذلك التعويضات أو الميزات العينية أو النوعية الحاصلة خلافا لاحكام هذا المرسوم تقتطعها بحكم القانون وبكليتها مصالح الادارة الجبائية - من المستفيدين وتخصص للخزينة العمومية.
تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية الثلاثاء 20 شوال عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1149 وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ..
وبمقتضى المرسوم رقم 66-138 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه المجموعات الخارجة عن السلالم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 139 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه قيمة العلامة الاستدلالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-10 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن احداث اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة التنسيق المتعلق بالقوانين الاساسية | والمرتبات المطبقة على مستخدمى القطاعين العمومي وشبه العمومي ولا سيما المادة 6 منه ، يرسم ما يلى :