المادة الأولى
تطبيقا للمادة 28 من الامر رقم 73 64 - المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974، تمنع جميع التدابير الرامية للتعديل بصفة مباشرة أو غير مباشرة في مبالغ الاجور الفردية الخاصة بأجرة الساعة أو الاجرة اليومية أو الشهرية التي تؤدى لمستخدمى الشركات الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجارى وغيرها من الهيئات العمومية الاخرى ذات الطابع الاقتصادى بما فيها شركات الاقتصاد المختلط فيما يخص المستخدمين الجزائريين الذين تستخدمهم .