مرسوم رقم 74-208
· ج.ر عدد 83 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 208 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 يتضمن تتميم المرسوم رقم 70 60 المؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة - 1970 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للتجارة . 1086
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر 1974 هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات منم