مرسوم رقم 74-208
· ج.ر عدد 83 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 208 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 يتضمن تتميم المرسوم رقم 70 60 المؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة - 1970 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للتجارة . 1086
المادة الأولى
ان المادة 3 من المرسوم رقم 70-60 المؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970 والمتضمن | انشاء المعهد التقنولوجي للتجارة، تتمم بالاحكام التالية :
«المادة 5 : يساعد مدير المعهد كاتب عام يكلف بالادارة العامة للمعهد وبتنسيق بين مصالحه .
يعين الكاتب العام بموجب قرار من وزير التجارة بناء على اقتراح «مدير المعهد» .