المادة الأولى
تحدد الرسوم المطبقة على الرسوم والنماذج كما يلى :
- رسم الابداع :
1) رسم ثابت ومنفرد عن عدد الرسوم والنماذج المودعة . 100 دج ب رسم عن كل رسم أو نموذج :
من الاول الى العاشر 20 دج ابتداء من الحادي عشر 1 دج
2 - رسم مطالبة الاسبقية :
1) (1) رسم المطالبة عن كل أسبقية 40 دج
3 - الرسوم اللاحقة للايداع :
أ) رسم الاشهار عن الشيء المودع :
مودع على شكل عينة 50 دج للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 رمضان عام 1394 ه مودع على شكل صور 20 دج ب رسم الاحتفاظ للفترة الثانية من الحماية مدتها 9 سنوات عن كل رسم ونموذج 40 دج
ج) رسم تسليم شهادة التصريف :
- بالنسبة للرسم أو النموذج 40 دج
- بالنسبة لكل رسم أو نموذج اضافي مسجل في نفس الشهادة 10 دج
د) رسم تسليم نسخة عن تسجيل رسم أو نموذج 20 دج
4 - الرسوم المتعلقة بالسجل الخاص بالرسوم والنماذج :
أ) رسم التسجيل من كل نوع :
- بالنسبة لرسم أو نموذج 50 دج
- بالنسبة لكل رسم أو نموذج مؤشر عليه في قائمة واحدة 10 دج ب رسم تقديم معلومات أو نسخة عن العلامات الموجودة في السجل الخاص للرسوم والنماذج 40 دج