مرسوم رقم 74-206
· ج.ر عدد 82 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 206 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 - - الموافق أول أكتوبر - سنة 1974 يتضمن نقل الاموال المؤممة 1062 - بموجب الأمر رقم 74-95 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 الى الشركة الوطنية لصناعات السيليلوز. 1071
المادة 2
تؤدى الشركة الوطنية لصناعات السيليلوز الى الخزينة مبلغا يعادل مقابل قيمة الاموال المنقولة بحكم المادة الأولى أعلاه، وذلك طبقا للكيفيات التي تحدد بمقرر مشترك صادر عن وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية .