مرسوم رقم 74-206 · ج.ر عدد 82 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 206 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 - - الموافق أول أكتوبر - سنة 1974 يتضمن نقل الاموال المؤممة 1062 - بموجب الأمر رقم 74-95 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 الى الشركة الوطنية لصناعات السيليلوز. 1071

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.