المادة الأولى
ان الرسوم المطبقة على علامات المصنع والعلامات التجارية أو علامات الخدمات تحدد كما يلى :
- رسوم الايداع والتسجيل :
أ (أ) رسم الايداع أو تجديد الايداع 150 دج
ب) رسم التسجيل حسب نوع الانتاج أو الخدمة 40 دج.
ج) رسم مطالبة أسبقية، عن كل أسبقية 40 دج 2 الرسوم التي تلى الايداع :
أ) رسم تسليم شهادة الهوية 40 دج
ب) رسم التنازل عن استعمال علامة 50 دج جج) الرسم الاضافي عن تأخير تجديد العلامة في الأجل النهائي بستة أشهر 50 دج د رسم البحث عن حق الاسبقية عن كل علامة وعن كل فترة عشر سنوات 50 دج
ه) الرسم عن استدراك غلط مادى، عن كل علامة 20 دج
و) رسم تسليم نسخة طبق الاصل عن وثيقة علامة 20 دج ز رسم تسليم نسخة عن النظام الخاص باستعمال علامة جماعية، عن كل صفحة 5 دج الجمعة 24 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1071
3 - الرسوم المتعلقة بالسجل الخاص بالعلامات :
أ) رسم تسجيل عقد يتضمن بيعا أو تنازلا عن علامة أو تحويلها عن طريق الارث 100 دج عن كل علامة تالية منصوص عليها في نفس القائمة 20 دج
ب) رسم التسجيل من كل نوع متعلق بعلامة 50 دج عن كل علامة تالية منصوص عليها في نفس القائمة 10 دج
ج) رسم تسليم نسخة مصدقة عن التقييد في السجل الخاص بالعلامات أو الشهادات مثبتة لعدم وجودها 40 دج
4 - رسم ايداع طلب تسجيل دولى :
أ) الرسم الوطني عن طلب تسجيل دولى لعلامة 100دج