مرسوم رقم 74-204
· ج.ر عدد 82 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 204 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 - الموافق أول أكتوبر سنة 1974 يتضمن تحديد الرسوم المطبقة على شهادة المخترع وعلى اجازات الاختراع . 1069
المادة 2
تلغى كل الاحكام السابقة ولا سيما المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 66-120 المؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.