مرسوم رقم 74-203
· ج.ر عدد 81 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-203 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في معاهد العلوم الطبية . 1058
الفصل الثاني — التعيين
المادة 6
يعين الاساتذة المساعدون بطريق المسابقة على أساس الشهادات والاشغال وذلك من بين المترشحين الحائزين لدبلوم الدراسات الطبية الخاصة أو لشهادة معادلة والمثبتين لخدمة سنة على الاقل كمساعدين متعاقدين في أحد معاهد العلوم الطبية .