مرسوم رقم 74-203
· ج.ر عدد 81 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-203 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في معاهد العلوم الطبية . 1058
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 15
يجرى تعيين الاساتذة المساعدين عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين المستوفين للشروط المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 71-84 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 وبناء على تقرير يتضمن تقدير الاساتذة الذين عملوا تحت سلطتهم، وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1975