مرسوم رقم 74-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-202 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المحاضرين في معاهد العلوم الطبية 1057 للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 9
لا يمكن اصدار العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على (الدوسانت الا بعد أخذ رأى مجلس الجامعة.